الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الأول — النوادي الرياضية › الفرع الأول — النادي الرياضي الهاوي
المادة 46
يتولى النادي الرياضي المحترف على الخصوص تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتشغيل مؤطرين ورياضيين مقابل أجر وكذا كل النشاطات التجارية المرتبطة بهدفه.
يمكن النادي الرياضي المحترف اتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية :
- المؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة، الشركة الرياضية ذات الأسهم.
تسير الشركات المنشأة بعنوان هذه المادة بأحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون وكذا قوانينها الخاصة.
تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.
وتحدد، لا سيما كيفيات تنظيم الشركات المذكورة أعلاه وطبيعة المساهمات.