الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الأول — النوادي الرياضية › الفرع الأول — النادي الرياضي الهاوي
المادة 43
النادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات نشاط غير مربح، تسير بأحكام القانون المتعلق بالجمعيات، وأحكام هذا القانون، وكذا قانونه الأساسي.
تحدد مهام النادي الرياضي الهاوي وتنظيمه عن طريق قانونه الأساسي النموذجي الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية، ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة.
الفرع الجزئي الثاني النادي الرياضي شبه المحترف