الفصل السادس — النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الوطنية الأولمبية › القسم الأول — النوادي الرياضية
المادة 42
تمارس النوادي الرياضية مهمة تربية وتكوين الشباب عن طريق تطوير برامج رياضية وبمشاركتها في ترقية الروح الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته.
وتخضع لمراقبة الرابطة والاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات أو أحادية الرياضة وتصنف إلى ثلاثة (3) أصناف :
النوادي الرياضية الهاوية، النوادي الرياضية شبه المحترفة، النوادي الرياضية المحترفة.
يخضع اعتماد النوادي الرياضية الهاوية وشبه المحترفة إلى الرأي التقني المسبق للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية .
يمنح هذا الاعتماد طبقا للتشريع المتعلق بالجمعيات.