قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 41
تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح ، عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.
تحدد طبيعة أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني، وخصائصها التقنية، وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم. 18 غشت سنة 2004 م