قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 40
تستحدث تقديرات وأوسمة تُتوّج الاستحقاق الرياضي الوطني لمكافأة كل رياضي أو مجموعة رياضيين أو أي عضو من المؤطرين الرياضيين أو بصفة عامة كل شخص طبيعي أو اعتباري ساهم في النتائج الرياضية أو الإنتاج الفكري أو الفني بترقية وتطوير التربية البدنية والرياضة وكذا تعزيز سمعة الوطن.