قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الأول — المبادئ والأهداف
المادة 3
تعتبر ممارسة التربية البدنية والرياضة حقا معترفا به لكل المواطنين دون تمييز في السن أو الجنس.
تعد ترقية وتطوير التربية البدنية والرياضة من الصالح العام.