قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 38
مع مراعاة التنظيم الرياضي الوطني والدولي، يلتزم مدير أعمال الرياضي أو مجموعة الرياضيين باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها.