الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 37
يمكن الرياضيين أو مجموعة الرياضيين التعاقد مع ممثل عنهم يسمى مدير أعمال (MANAGER) للاستعانة بخدماته مقابل أجرة لا يمكن أن تتعدى خمس (1/5) مبلغ العقود المبرمة لفائدتهم.
يجب على مدير أعمال الرياضي أو مجموعة الرياضيين من أجل ممارسة نشاطهم أن يكونوا متحصلين على إجازة تأهيل تمنح لهم من طرف الاتحادية و/أو الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية بعد إشعار الوزير المكلف بالرياضة.
تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية شروط وكيفيات تسليم إجازة التأهيل وسحبها.