قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 35
يؤمّن الرياضيون وأعوان التأطير الرياضي من مخاطر الحوادث التي يتعرضون إليها أثناء وبعد المنافسات الرياضية الوطنية والدولية والتدريبات، ويستفيدون في هذا المجال من الحماية الطبية الرياضية.
إضافة إلى ذلك، يستفيد الرياضيون وأعوان التأطير الرياضي من حماية من كل اعتداء محتمل يتصل بمهامهم قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها.