قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 34
يمكن أن يستفيد من بعض التدابير الخاصة المقررة في المادة 27 من هذا القانون مستخدمو التأطير التقني والطبي في حالة تحقيق نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.