قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 32
يلتزم الرياضيون ومستخدمو التأطير خلال مسارهم الرياضي بما يأتي :
- العمل على تحسين أداءاتهم الرياضية،
- احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها، الامتثال للأخلاقيات الرياضية والامتناع عن كل أعمال العنف تلبية نداء النخبة الوطنية والتمسك بالدفاع عن الوطن وتمثيله بصورة مشرفة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات والامتناع عن اللجوء إلى استعمال المواد المنشطة المحظورة.