الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 31
للتأطير الرياضي مهمة تربية وتكوين الشباب طبقا للمبادئ المحددة بموجب هذا القانون ولمبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية.
مستخدمو التأطير الرياضي هم :
المسيرون المتطوعون المنتخبون المدربون
- المستخدمون الممارسون وظائف الإشراف والتنظيم والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم وفي لجان التحكيم، وكذا أطباء الرياضة والمستخدمون الطبيون وشبه الطبيين على مستوى اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي أو كل مؤسسة أو هيئة محدثة لهذا الغرض.
تحدد القوانين الأساسية لمستخدمي التأطير الرياضي عن طريق التنظيم.