قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الخامس — الرياضيون والتأطير
المادة 30
يعتبر رياضيا، كل ممارس معترف له طبيا بالممارسة الرياضية ومجاز قانونا ضمن ناد رياضي.
يستفيد الرياضيون حسب أصنافهم من قانون أساسي تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة.