قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 29
في إطار مكافحة تعاطي المنشطات يبادر الوزيران المكلفان بالرياضة والصحة، بصفة 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م مشتركة، بالتدابير الضرورية لوضع نظام مراقبة ووقاية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية.