قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 28
زيادة على الواجبات التي يخضع لها كل رياضي كما هو منصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون، يلتزم رياضي النخبة بالمشاركة في كل المنافسات الدولية والعالمية والقارية المقررة في برنامج الاتحادية الوطنية الرياضية المعنية و/أو اللجنة الوطنية الأولمبية.