الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 27
يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من :
- تدابير خاصة تتعلق بتحضيره التقني، وأجرته ودراساته وتكوينه ومشاركته في الامتحانات ومسابقات الإدارة العمومية وإدماجه المهني الكامل أثناء وبعد مساره الرياضي،
- تأجيل تجنيده في الخدمة الوطنية عند الاقتضاء، لتمكينه من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية 18 غشت سنة 2004 م تعيينه في هياكل تتوفر على إمكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء فترة التدريب العسكري إذا كان مجندا في الخدمة الوطنية، منحة التكوين والتحضير وتحسين الأداء الرياضي في الخارج وكذا التكفل بماريف التجهيزات والتدريبات والمشاركة في المنافسات، تعديل في مواقيت عمله والاستفادة من فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من طرف المستخدم أو الدولة،
- تدابير استثنائية من حيث السن والمستوى العلمي للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان التربية البدنية والرياضة، تأمين على الأخطار التي قد يتعرض لها قبل وأثناء المنافسة وممارسة النشاطات الرياضية، تدابير استثنائية تخص التحاقه وإدماجه وترقيته في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة أو أسلاك أخرى تابعة للإدارة العمومية، وكذا انتداب لدى الهيكل الرياضي الذي ينتمي إليه مع المحافظة على مرتبه عندما يمارس نشاطا مهنيا حماية ومتابعة طبية رياضية أثناء وبعد مساره الرياضي،
- وسائل استرجاع القوة تتناسب مع متطلبات الممارسة الرياضية
- دعم مالي ومادي ومنشآتي للدولة، حسب كيفيات تعاقدية تحدد شروط استعمال ورقابة المساعدات الممنوحة
- قانون أساسي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما المبالغ وعناصر الأجر وشروط منح وسحب الأجرة وكذا القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي عن طريق التنظيم.