قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 26
يمنح الوزير المكلف بالرياضة، بناء على اقتراح الاتحادية الرياضية الوطنية، وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية، صفة رياضي النخبة والمستوى العالي.
يصنف رياضيو النخبة والمستوى العالي في فئات مختلفة متسلسلة على أساس معايير وأداءات محققة.
تحدد الفئات ومعايير الالتحاق بها والتدرج في إحداها، وكذا شروط فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي عن طريق التنظيم.