قانون رقم 04-10 · ج.ر عدد 52 لسنة 2004 ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة

الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي

المادة 25

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.