قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 25
تتولى الدولة والجماعات المحلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والاتحاديات الرياضية الوطنية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، التكفل برياضة النخبة والمستوى العالي بتحضير مشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الدولية والعالمية، طبقا للبرامج التي تعدها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية.