الفصل الرابع — رياضة النخبة والمستوى العالي
المادة 23
يسمح تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي ببروز مواهب رياضية شابة والتكفل بها.
تتولى الهياكل والمؤسسات المتخصصة تربية وتكوين وتحسين مستوى المواهب الرياضية.
تحدد شروط إحداث الهياكل والمؤسسات المتخصصة وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
وبهذه الصفة، تتولى الدولة بالتنسيق مع الجماعات المحلية وبمساهمتها إنشاء :
ثانويات رياضية وأقسام رياضة ودراسة، مراكز للتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية مدارس رياضية وطنية وجهوية متخصصة حسب الرياضة.