قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث — الرياضة للجميع
المادة 20
يجب على الدولة والجماعات المحلية، وكذا كل شخص طبيعي أو اعتباري، السهر على الحفاظ على الممارسات البدنية والرياضية التقليدية.