قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث — الرياضة للجميع
المادة 17
تنشأ اتحادية وطنية للرياضة للجميع.
تنظم الاتحادية الوطنية للرياضة للجميع التربية البدنية والرياضة والتسلية والرياضة الترفيهية الحرة أو المنظمة لفائدة أكبر عدد من المواطنين دون تمييز في السن أو الجنس.
تحدد كيفيات تنظيم هذه الاتحادية وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.