الفصل الثاني — التربية البدنية والرياضية
المادة 15
تسير اتحاديتا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية نظامهما التنافسي الوطني والدولي.
وتنضمان إلى الاتحاديتين الدوليتين المختصتين بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة والوزراء المعنيين.
وتنظمان دوريا ألعابا رياضية وطنية مدرسية وجامعية.
تحدد برامج الاتحاديتين للرياضة المدرسية والرياضة الجامعية بالتنسيق مع الاتحاديات الرياضية الوطنية المتخصصة. 2 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 غشت سنة 2004 م تضم اتحاديتا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، على التوالي، جمعيات ورابطات رياضية مدرسية وجامعية.
تحدث إجباريا داخل المؤسسات المذكورة في المادتين 11 و 13 أعلاه، جمعيات رياضية مكلفة بتنشيط الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية، وكذا في وسط التكوين المهني.
تحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية المذكورة في الفقرة أعلاه، وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.