قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني — التربية البدنية والرياضية
المادة 14
تكلف اتحاديتا الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية على وجه الخصوص، بتنظيم وتنشيط وتطوير البرامج الرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية.
تحدد تشكيلة وكيفيات تنظيم اتحاديتي الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وسيرهما عن طريق التنظيم.