قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني — التربية البدنية والرياضية
المادة 13
يتولى تعليم و / أو تنشيط التربية البدنية والرياضية ضمن مؤسسات التربية والتعليم العالي والتكوين مستخدمون متخصصون مكونون في مؤسسات تابعة للوزارات المكلفة بالرياضة والتربية الوطنية والتعليم العالي.
يستفيد المكلفون بالتربية البدنية والرياضية للأشخاص المعوقين والأشخاص الموضوعين في مؤسسات إعادة التربية والوقاية والأشخاص الموضوعين في المؤسسات العقابية، من تكوين متخصص.