الفصل الثاني — التربية البدنية والرياضية
المادة 12
يخضع تعليم وممارسة التربية البدنية والرياضة إلى ترخيص طبي مسبق. 18 غشت سنة 2004 م تؤهل مصالح الطب المدرسي وحدها للقيام بالمراقبة الطبية القابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
تقوم المصالح الطبية التابعة لقطاع الصحة بالمراقبة الطبية القابلية ممارسة التربية البدنية والرياضية في قطاعي التعليم العالي والتكوين المهني، وفي المؤسسات المتخصصة الخاصة بالأشخاص المعوقين وذوي العاهات، وضمن هياكل استقبال الأشخاص الموضوعين في أوساط إعادة التربية والوقاية وكذا المؤسسات العقابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.