قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثاني — التربية البدنية والرياضية
المادة 11
يجب أن تحتوي برامج التربية والتكوين والتعليم العالي إجباريا على حجم ساعي مخصص لممارسة الرياضة المدرسية والرياضة الجامعية.
يجب أن تتوفر مؤسسات التعليم والتكوين وكذا المشاريع الجديدة على منشآت وتجهيزات رياضية تتناسب مع التربية البدنية والرياضية على أساس شبكة تجهيزات تأخذ بعين الاعتبار مختلف مراحل التعليم.