قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 109
يعاقب كل من ينظم تظاهرة رياضية في منشأة قاعدية غير مصادق عليها طبقا للمادة 89 من هذا القانون، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة أو الحبس.
لا يطبق مجال تنفيذ هذه المادة على المنشآت القاعدية المخصصة لممارسة الرياضة للجميع والترفيهية والجوارية.