قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الرابع عشر — أحكام جزائية
المادة 108
دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الرياضي الوطني والدولي، يتعرض لغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج، كل من يستعمل مواد أو منتوجات منشطة محظورة.