قانون رقم 04-10
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
الفصل الثالث عشر — أحكام خاصة
المادة 102
يجب على كل ناد رياضي أو رابطة رياضية أن تطابق عملها، في إطار تنظيم المنافسات الرياضية، مع البرنامج الذي تسطره الاتحادية الرياضية الوطنية المنضمة إليها.
يؤدي عدم احترام الأحكام المقررة في الفقرة أعلاه إلى دفع غرامة مالية تتراوح من 50.000 دج إلى 90.000 دج تقررها وتحصلها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانونها الأساسي.