الفصل الثالث عشر — أحكام خاصة
المادة 100
زيادة على الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الوزير المكلف بالرياضة، في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عليها مسؤولية الاتحاديات والهياكل المنضمة إليها وكذا مسؤولية مسيريها، أن يقرر، بعد أخذ رأي المرصد الوطني للرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، اتخاذ التدابير التأديبية و / أو التحفظية الآتية أو بعضها :
التوقيف المؤقت لأنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي، التوقيف المؤقت أو الإقصاء لعضو أو أعضاء الأجهزة المسيرة للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي
- التجديد المسبق للهيئات التنفيذية للاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطات أو النادي الرياضي، وضع إجراءات تسيير خاصة ومؤقتة من أجل ضمان استمرارية أنشطة الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة أو النادي الرياضي.
يمكن أن تكون التدابير التأديبية التي يتخذها الوزير المكلف بالرياضة محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 غشت سنة 2004 م