قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة › الفصل الأول — البرنامج الوطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة والحصيلة السنوية لاستعمال الطاقات المتجددة
المادة 8
يضم البرنامج الوطني مجموع نشاطات ترقية الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون.