قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة
المادة 6
تتم ترقية الطاقات المتجددة من خلال :
1 - برنامج وطني لترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة يدعى في صلب النص "البرنامج الوطني"، وحصيلة سنوية الاستعمال الطاقات المتجددة تدعى في صلب النص "الحصيلة السنوية"،
2 - آليات ترقية الطاقات المتجددة.