قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الأول — تعريف الطاقات المتجددة
المادة 5
تحدد مدونة المنشآت والتجهيزات والمواد والتقنيات الهندسية القابلة لتأهيل الطرق المستعملة في الطاقات المتجددة عن طريق التنظيم ، يوضح ، لكل عنصر من المدونة، أهداف حماية البيئة والتنمية المستدامة، الذي سجل من أجلها.