قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
المادة 2
تتمثل أهداف ترقية الطاقات المتجددة فيما يأتي :
حماية البيئة بتشجيع اللجوء إلى مصادر الطاقة غير الملوثة
- المساهمة في مكافحة التغيرات المناخية بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في الاحتباس الحراري،
- المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها،
- المساهمة في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم بتثمين مصادر الطاقة المتجددة بتعميم استعمالها.