قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة › الفصل الثاني — آليات ترقية الطاقات المتجددة
المادة 16
تحدد عن طريق التنظيم شروط استعمال وتثمين الغاز الحيوي الناتج عن النفايات العضوية الحضرية والريفية والصناعية، وكذا مجموع الطاقات المتجددة الناتجة حسب الكيفيات المحددة في أحكام هذا القانون.