قانون رقم 04-09
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
ملغى
قانون رقم 04-09 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، يتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة
الباب الثاني — ترقية الطاقات المتجددة › الفصل الثاني — آليات ترقية الطاقات المتجددة
المادة 15
تستفيد أعمال ترقية البحث والتنمية واستعمال الطاقات المتجددة بصفة مكملة و/أو بديلا عن الطاقات التقليدية من التحفيزات التي تحدد طبيعتها وقيمتها بموجب قانون المالية.