قانون رقم 04-08
· ج.ر عدد 52 لسنة 2004
معدَّل
قانون رقم 04-08 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 4
الباب الأول — شروط التسجيل في السجل التجاري › القسم الثاني — التسجيل في السجل التجاري
المادة 5
يقصد في مفهوم هذا القانون بالتسجيل في السجل التجاري، كل قيد أو تعديل أو شطب.
تحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري عن طريق التنظيم.