قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الأول — شرطة الصيد
المادة 83
تسلم الطريدة والحيوانات البرية التي تحتجزها أسلاك الشرطة ومصالح الجمارك للإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، مقابل سند إبراء ذمة، والتي تسلمها بدورها إلى المؤسسات المتخصصة.