قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات › الفصل الأول — شرطة الصيد
المادة 81
تكلف المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالصيد وأسلاك الشرطة القضائية الأخرى بمراقبة مصدر الحيوانات البرية ميتة كانت أم حية وحيازتها، والطريدة بصفة عامة في أي مكان يمكن أن تصطاد أو تباع فيه أو تحتجز لتسلم بعد ذلك للبيع أو للاستهلاك .