قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثالث — وسائل تسيير الثروة الصيدية
المادة 76
تشكل مخططات التسيير الصيدي الأداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية.
تحدد هذه المخططات لكل صنف طريدة وفي كل منطقة صيد، تعداد الصنف والكميات التي يمكن اقتطاعها من خلال الصيد، وكذا كل أعمال إعادة تكاثر الأصناف المعنية وتنميتها.
تحدد كيفيات إعداد مخططات التسيير وكذا محتواها، والموافقة عليها عن طريق التنظيم.