قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثالث — وسائل تسيير الثروة الصيدية
المادة 74
يتضمن تقييم الثروة الصيدية ما يأتي :
- الخريطة الوطنية الصيدية التي تحدد المناطق الصيدية لمختلف أصناف الطرائد ، وتصنيف مواطنها وقدرة استيعاب كل منطقة صيد ، حسب الأهداف المسطرة.
إحصائيات الأصناف الحية التي تعيش عبر التراب الوطني وكذلك إحصائيات الأصناف المهاجرة.