الباب الثاني — الصيد › الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد
المادة 6
دون المساس بالأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات حيازة الأسلحة النارية، يسمح بممارسة الصيد لكل مواطن جزائري يستوفي الشروط الآتية :
1 - أن يكون حائزا رخصة صيد سارية المفعول،
2 - أن يكون حائزا إجازة صيد سارية المفعول، 3 – أن يكون منخرطا في جمعية للصيادين،
4 - أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل الصيد الأخرى. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م