قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الرابع — الأصناف الأخرى
المادة 66
تصنف ضمن الأصناف الأخرى الحيوانات غير المصنفة ضمن الأصناف المحمية أو أصناف الطرائد أو الأصناف السريعة التكاثر.
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع اصطياد الحيوانات المصنفة ضمن الأصناف الأخرى .