قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الأول — المبادئ العامة
المادة 5
الصيد حق مسموح به لكل المواطنين الجزائريين عبر التراب الوطني الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يسمح للرعايا الأجانب غير المقيمين بممارسة الصيد إلا بتوفر الشروط المحددة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون ونصوصه التطبيقية.