قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الرابع — الثروة الصيدية › الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية › الفرع الأول — الأصناف المحمية
المادة 57
تنفرد المراكز المتخصصة المحددة عن طريق التنظيم دون سواها، بتحنيط الأصناف المحمية التي وجدت ميتة.