الباب الثالث — الصيادون › الفصل الثالث — الفيدرالية الوطنية للصيادين
المادة 46
دون المساس بالأهداف المحددة بموجب قوانينها الأساسية، يتمثل دور الفيدرالية الوطنية للصيادين فيما يأتي :
- إبداء كل رأي أو دراسة أو ملاحظة أو توصية موجهة إلى الإدارة المكلفة بالصيد، حول كل النشاطات المتعلقة بحماية الصيد وتنميته واستغلاله تقديم المشورة إلى الفيدراليات الولائية للصيادين ودعمها وتنسيق نشاطاتها،
- إعلام الجمهور الواسع، نشر الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية في أوساط الصيادين، 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م تنظيم العلاقات والتبادل مع منظمات الصيد الأجنبية،
- السهر على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية من قبل الفيدراليات الولائية للصيادين