قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثالث — الصيادون › الفصل الثالث — الفيدرالية الوطنية للصيادين
المادة 45
طبقا للتشريع المعمول به، تتشكل الفيدرالية الوطنية للصيادين من الفيدراليات الولائية للصيادين، وتتولى التنسيق فيما بينها وتمثيلها.