قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الثالث — الصيادون › الفصل الثاني — الفيدراليات الولائية للصيادين
المادة 44
يتعين على الفيدرالية الولائية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها.
تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم.