الباب الثالث — الصيادون › الفصل الثاني — الفيدراليات الولائية للصيادين
المادة 42
دون المساس بالأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، تسهر الفيدر اليات الولائية للصيادين على الحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتساهم في ذلك، لا سيما من خلال :
إرسال كل رأي أو معلومة أو اقتراح في مجال الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد،
- تمثيل الصيادين وجمعياتهم على مستوى الولاية
- المساهمة في التسيير المنسجم لجمعيات الصيادين التي تنتمي إليها، مع السهر على تنفيذ هذه الأخيرة التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية، تنسيق جهود جمعيات الصيادين ونشاطاتها لتحسين ممارسة الصيد ، وحماية تهيئة أقاليمه ومواطن الحيوانات البرية 15 غشت سنة 2004 م المساهمة في عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد المحظور،
- المساهمة في تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد ، مسك إحصائيات قدرة الصيد في الولاية، والاقتطاعات وجداول الصيد لكل صياد ولكل جمعية تنظيم نشاطات للإعلام والتربية والاتصال.
يمكن أن تطلب الفيدرالية الولائية للصيادين من الإدارة المكلفة بالصيد اتخاذ كل التدابير التحفظية للمحافظة على الثروة الصيدية والقيم المرتبطة بممارسة الصيد.