قانون رقم 04-07
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
الباب الأول — المبادئ العامة
المادة 3
تهدف القواعد المتعلقة بممارسة الصيد إلى ما يأتي :
تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها،
- منع كل صيد أو أي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.